السيد أحمد الموسوي الروضاتي
347
إجماعات فقهاء الإمامية
* يجوز بيع الأعيان الغائبة إذا علمت 186 * ما لم يكن مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيعه 186 * يجوز بيع سمك الآجام مع ما فيها من القصب 186 * يجوز بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقع وجود باقيها وطلع النخل الذي لم يؤبر مع أصوله وإن كان في الحال معدوما ولا يمكن تسليمه 186 * لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها منفردة عن الأصول سنة واحدة بشرط التبقية ويجوز بشرط القطع في الحال ويجوز بيعها مطلقا سنتين فصاعدا 187 * الثمرة إذا بدا صلاحها وأمنت العاهة جاز بيعها على كل حال 187 * لا يجوز بيع كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل 187 * يجب حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري 187 * لا يصح البيع مع الإكراه إلا أن يكون في حق 187 * الاشتراط في الرطب أن يصير تمرا ونحوه فاسد ومفسد للعقد 188 * إذا اشترط في العقد ما يقتضيه أو ما للمتعاقدين مصلحة فيه صح الشرط والعقد مثل أن يشترط القبض وجواز الانتفاع والأجل والخيار والرهن والكفيل 188 * إذا اشترط ما يمكن تسليمه صح الشرط والعقد نحو أن يشتري ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه 188 * إذا اشترط ما يخالف مقتضى العقد فسد الشرط وصح العقد مثل أن لا يقبض المبيع أو لا ينتفع به 188 * إذا اشترط ما يخالف السنة فسد الشرط وصح العقد نحو أن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا أعتق 188 * تلقي الركبان للشراء محدود بأربعة فراسخ فما دونها 188 * خيار المجلس لا يسقط إلا بتفرق أو تخاير في نفس العقد أو تخاير بعده 189 * التفرق من المجلس أن يفارق كل واحد منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن إيثار 189 * التخاير في نفس العقد أن يقول البائع بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس فيقول المشتري قبلت والتخاير بعده أن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس اختر فيختار إمضاء العقد 189 * من قال لعبده إن بعتك فأنت حر ثم ساوم عليه لم يعتق 189 * اشتراط المدة للمتبايعين جائز ويلزم الوفاء بذلك ولا يفسد به العقد 189 * يثبت خيار الثلاث في الحيوان بإطلاق العقد للمشتري خاصة من غير شرط وفي الأمة مدة استبرائها 189 * ينقطع الخيار بانقضاء المدة المضروبة له والتخاير في إثباتها والتصرف في المبيع وهو من البائع فسخ ومن المشتري إجازة 190 * إذا لم يقبض المبيع وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى وكان مما يصح بقاؤه فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ثم هو بالخيار بين فسخ العقد ومطالبته بالثمن 190 * إذا لم يقبض المبيع وقال للبائع أجيئك بالثمن وكان مما لا يصح بقاؤه كالخضراوات فعليه الصبر يوما ثم هو